سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

213

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا ، و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح لاتصافه بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافا للشيخ رحمه اللَّه حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم استنادا إلى رواية ضعيفة ، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى . و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا ، و لا شهادته على المسلم إجماعا . إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها ، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين و الفاسقين الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب و هو قول العلامة في التذكرة ، و يضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 3 - شرط سوم اسلام است اگرچه مشهود عليه بنابر قول اصح كافر باشد مگر آنكه مشهود به وصيّت بوده و مسلمين عادل مفقود باشد كه در اين صورت شهادت كافر ذمّى مسموع است . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين شهادت كافر گرچه ذمّى باشد مقبول نيست ولو به فرموده مصنف ( ره ) مشهود عليه كافرى مثل خودش باشد و دليل آن اين است كه كافر فاسق و ظالم است و هريك از ايندو رذيله مانع از پذيرفتن شهادت مىباشند .